عبد الرزاق الصنعاني

377

المصنف

الحارث بن سفيان قال : يقضى ( 1 ) في شفر قبلها إذا أوعب حتى بلغ العظم شطر ديتها ، وبديتها في شفريها ( 2 ) إذا بلغ العظم ، وإن كانت ( 3 ) عاقرا لا تحمل . ( 17665 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : اجتمع لعمر في ركبها إذا قطع بالدية كاملة ، من أجل أنه يمنع المرأة اللذة والجماع ( 4 ) . باب الافضاء ( 17666 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز ابن عمر ، أن عمر بن عبد العزيز قال : في إفضاء المرأة الدية كاملة ، من أجل أنها تمنع اللذة والجماع ( 5 ) . ( 17667 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن قتادة ، أن زيد ابن ثابت قال في المرأة تفضيها زوجها : إن حبست الحاجتين والولد ، ففيها ثلث الدية ، وإن لم يحبس الحاجتين والولد ففيها الدية كاملة . ( 17668 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال : قضى

--> ( 1 ) في ( ص ) ( يعصر ) والتصويب من المحلى . ( 2 ) في ( ص ) ( شفرتها ) والتصويب من المحلى . ( 3 ) في ( ص ) ( وإذا ) والتصويب من ( ح ) ووقع في المحلى ( فإن كانت ) خطأ . ( 4 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( اللذة من الجماع ) وهو الراجح عندي . ( 5 ) في ( ح ) ( أنه يمنع لذة الجماع ) .